الإمام الشافعي
171
أحكام القرآن
والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى النكاح وبهذا الإسناد قال قال الشافعي حتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رضي من الأزواج أن يزوجوهن لقول الله عز وجل * ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) *